يعلم ( 1 ) ان المقصود منه ( 2 ) تحصيل عنوان يشك في حصوله إذا اتى بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك ، كما إذا أمر بمعجون . وعلم أن المقصود منه ( 3 ) اسهال الصفراء بحيث كان هو ( 4 ) المأمور به حقيقة ،
شرح
شئ من الوضوء يكون الشك في المحصل بالكسر ، ومقتضى القاعدة فيه وجوب الاحتياط .
وملخص كلام الشيخ هو التزامه بوجوب الاحتياط في الأوامر الارشادية ، والأوامر المولوية المتعلقة بالمركب من جهة ان المركب المذكور محصل للعنوان الذي هو المطلوب حقيقة والبراءة في الأوامر المولوية إذا لم تكن الشك فيها من قبيل الشك في المحصل بالكسر .
( 1 ) بصيغة المجهول .
( 2 ) أي المقصود من المركب ليس انه مطلوب بذاته بل المقصود منه انه يحصل به العنوان الذي يشك في حصوله عند اتيان العبد بالمركب المذكور بدون الجزء المشكوك كالاستعاذة ، فان امر المولى بالمركب ، كالوضوء ، ليس لأجل كون الغسلات ، والمسحات مطلوبا بذاته للمولى بل هو لأجل انه محصل لعنوان الطهارة الذي هو مطلوب حقيقة ، والامر بالوضوء امر مقدمى لحصوله .
( 3 ) أي من الامر بالمعجون .
( 4 ) اى اسهال الصفراء كان مأمورا به حقيقة ، وامره بالمعجون كان مقدميا .