تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
عليه ( 1 ) المولى وقدر ( 2 ) على رفع جهله ولو على بعض الوجوه غير المتعارفة ( 3 ) إلّا انه ( 4 ) اكتفى بالبيان المتعارف فاختفى ( 5 ) على العبد لبعض العوارض ( 6 ) . نعم ( 7 ) قد يأمر المولى بمركب
شرح
( 1 ) أي على عجز العبد . ( 2 ) أي قدر المولى على رفع جهل عبده . ( 3 ) كإلهام أو من طريق الحجة سلام اللّه عليه . ( 4 ) أي ان المولى لم يرفع جهل العبد بطريق غير متعارف بل اكتفى في بيان حكمه بالبيان المتعارف . ( 5 ) أي اختفى البيان المتعارف على العبد . ( 6 ) الخارجية لنسيان الراوي ، أو تحريفه ، أو اسقاطه عند تقطيع الروايات ، أو اندراسه ، أو غيرها . ( 7 ) هذا استدراك عما ذهب اليه من أن الأوامر المولوية يلتزم فيها باجراء البراءة بالنسبة إلى الجزء المشكوك فيه ، وحاصل الاستدراك هو تسليم وجوب الاحتياط فيما كان الامر المولوي المتعلق بالمركب منبعثا عن عنوان يشك في حصوله عند ترك الجزء المشكوك فيه واتيان الأقل بحيث يكون المأمور به في الحقيقة هو العنوان ويكون الامر بالفعل مقدمة ، ومحصلا له فحيث ان الشك في الجزئية هنا يرجع إلى الشك في محصل العنوان الذي هو المأمور به حقيقة فان تحصيل العلم بحصول العنوان المذكور لازم عند العقلاء ، وهو لا يحصل إلّا بالاحتياط ، والاتيان بالأكثر ، وهذا نظير الوضوء بالنسبة إلى الطهارة فان الوضوء انما وجب لأجل تحصيل عنوان الطهارة وإذا شك في
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 180 | الشيخ علي المروجي القزويني