مراعاة الاحتياط فيها وان لم يترتب على مخالفته ( 1 ) وموافقته ثواب ، أو عقاب . والكلام في المسألة ( 2 ) من حيث قبح عقاب الامر على مخالفة المجهول وعدمه .
واما أوامر المولى الصادرة بقصد الإطاعة فيلتزم فيها بقبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء ( 3 ) فاطلع
شرح
للصفراء .
( 1 ) أي على مخالفة غير الطلب . . . إذ الثواب مترتب على امتثال الامر والطلب ، وكذا العقاب على مخالفته ولم يكن طلب في المقام كي يكون الموافق مثابا والمخالف معاقبا ، ومع ذلك يجب عليه الاحتياط ، وادخال المشكوك الذي هو غير ضائر في المعجون ، وهذا دليل على أن لزوم الاحتياط من مختصات الارشاد لا الأوامر المولوية التي هي محل كلامنا .
( 2 ) اى محل كلامنا في مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر هو انه هل يقبح عقاب المولى الامر على مخالفة الجزء أو الشرط المجهول أم لا ؟ وليس محل كلامنا انه هل يحصل الغرض والفائدة من المعجون بترك الجزء المجهول كونه جزء أم لا ؟ كي يقال بوجوب الاحتياط فيه ، والبحث عن قبح العقاب على مخالفة وعدمه من آثار الأوامر الشرعية ، كما أن البحث عن حصول الفائدة والخواص عند ترك الجزء المجهول كونه جزءا وعدمه من خواص الأوامر الارشادية .
( 3 ) كما إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بان الاستعاذة جزء للصلاة أم لا ؟