إلى الشك في تحقق امر بالعصر ( 1 ) فكيف يقدم ( 2 ) على محتملاتها التي لا تجب الا مقدمة لها ( 3 ) بل الأصل عدم الامر ( 4 )
شرح
( 1 ) إذ المفروض ان الوقت مختص بالظهر ووقت العصر بعد الاتيان بالظهر الواقعي ومجرد الاتيان ببعض محتملات الظهر لا يوجب العلم بدخول وقت العصر لاحتمال عدم كون ما أتى به هو الواجب الواقعي ، والشك في اتيان الظهر الواقعي يوجب الشك في دخول وقت العصر والشك في دخول وقت العصر يوجب الشك في الامر بالعصر ، ومع الشك في الامر بالعصر لا يجوز له الاتيان بمحتملات العصر إذ مع الشك في الامر يحكم بعدمه بمقتضى استصحاب العدم فإذا لم يعلم بوجوب ذي المقدمة وحكم بعدمه بالاستصحاب لا يصح الاتيان بمقدماته العلمية ، فكما لا يجوز الدخول في الواجب عند الشك في تعلق الامر به كذلك لا يجوز الدخول في مقدماته العلمية .
( 2 ) مضارع باب الافعال اى كيف يقدم على محتملات العصر مع الشك في تحقق الامر بالعصر .
( 3 ) اى للعصر اى محتملات العصر التي لا تكون واجبة الا من باب المقدمة العلمية ، للعصر الواقعي وبعد عدم احراز وجوب ذي المقدمة لا يصح الاقدام على الاتيان بمقدماته العلمية .
( 4 ) إذ يشك في تحقق الامر بالعصر ، وحيث إنه مسبوق بالعدم فيستصحب عدم تعلق الامر بالعصر .