الأصلين فيه ، أو ( 1 ) أن الواجب مراعاة العلم التفصيلي ( 2 ) من
شرح
( 1 ) عطف على قوله : « يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب » اى هل يجب مراعاة ذلك « العلم التفصيلي » من جهة نفس الواجب ، أو ان الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصية المشكوكة في العبادة . وملخص كلامه : ان القولين اى القول باعتبار الاتيان بجميع محتملات الظهر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق اعني به العصر ، والقول بعدم اعتباره وكفاية الاتيان ببعض محتملات الواجب الأول ، كالظهر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق كالعصر - مبنيان على أن مراعاة العلم التفصيلي هل هو من جهة إزالة التردد الزائد من التردد الحاصل في الواجب أو من جهة نفس الخصوصية المشكوكة في العبادة اى من جهة اعتبار العلم التفصيلي في خصوصيات العبادة بحيث يجب احراز الترتيب بين الواجبين بالعلم التفصيلي وإلّا لم يتحقق العبادة والامتثال فعلى القول الأول يجوز الدخول في بعض محتملات العصر بعد الاتيان ببعض محتملات الظهر وعلى القول الثاني لا يجوز الدخول فيه الا بعد الاتيان بجميع محتملات الظهر كي يعلم حين الدخول في محتملات العصر انه حصل الترتيب .
( 2 ) اى الدليل الدال على لزوم مراعاة العلم التفصيلي وتقديمه على الامتثال الاجمالي يدل عليه من جهة ان ترك العلم التفصيلي يوجب الشك في تحقق خصوصيات العبادة ، وهو يوجب الشك في امتثالها .