الصلاة قصرا أو تماما العلم ( 1 ) التفصيلي بكون المأتى به مترتبا على الظهر ، ولا يكفى العلم بترتبه ( 2 ) على تقدير صحته .
هذا ( 3 ) كله مع تنجز الامر بالظهر والعصر دفعة واحدة في الوقت المشترك ، اما إذا تحقق الامر بالظهر فقط في الوقت المختص ( 4 ) ففعل بعض محتملاته ( 5 ) فيمكن ان يقال بعدم الجواز ( 6 ) نظرا
شرح
( 1 ) خبر لقوله : « فالواجب » اى يجب على من لا يتمكن من تحصيل العلم التفصيلي بان وظيفته هي الصلاة المقصورة ، أو التمام ان يحصل العلم التفصيلي بان العصر المأتى به مترتب على الظهر ، وهذا العلم لا بد أن يكون حين الاتيان بالعصر بان يأتي بجميع محتملات الظهر أولا ثم يدخل بالاتيان بمحتملات العصر .
( 2 ) اى بترتب المأتى به كالعصر على الظهر على تقدير صحة الظهر اى لا يكفى ترتب العصر على محتمل الظهرية بان يأتي أولا بعض محتملات الظهر ، ثم دخل في العصر فان هذا غير جائز .
( 3 ) أي هذا الذي ذكرناه إلى هنا من أنه هل يجوز الدخول إلى العصر قبل الاتيان بجميع محتملات الظهر أم لا ؟ إذا كان الامر بالظهر والعصر متجزئا بان كان الوقت مشتركا بينهما .
( 4 ) بان كان الوقت مختصا بالظهر فحينئذ ليس هنا إلّا امر واحد وهو الامر بالظهر ، ولا امر بالعصر .
( 5 ) أي بعض محتملات الظهر .
( 6 ) أي بعدم جواز الدخول في محتملات العصر .