تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وهكذا إلى آخر الجهات بنحو يحصل له اليقين اجمالا بحصول الترتيب بينهما بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين ، كما حكى ذلك عن نهاية الاحكام ، والمدارك ، ففي المسألة قولان : كما عرفت . والقول الأول مبنى على تقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الاجمالي مهما أمكن بتقريب انه بعد الفراغ عن اشتراط الترتيب بين الظهر والعصر ، ولزوم احراز وقوع العصر عقيب الظهر لا بد في مقام الامتثال من احراز تحقق الترتيب حال الاتيان بمحتملات العصر ، وحيث إنه في المقام يمكن حصول الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى شرطية الترتيب بتأخير جميع محتملات العصر عن جميع محتملات الظهر فيجب مراعاته ، فإنه يعلم حين الاتيان بكل من محتملات العصر ان الصلاة المأتى بها واقعة عقيب الظهر الواقعي وان كان لا يعلم بكونها عصرا واقعا لاحتمال ان لا يكون إلى القبلة فالامتثال التفصيلي بالنسبة إلى القبلة غير ممكن يسقط عن الاعتبار . واما بالنسبة إلى الترتيب فإنه امر ممكن فيجب مراعاته ، ولا تنافى بين سقوط اعتبار الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى شرط كالقبلة لعدم امكانه وبين عدم سقوطه بالنسبة إلى شرط آخر ، كالترتيب لامكانه ، ومع هذا الحال لا يجوز له الامتثال الاجمالي بالنسبة إلى الترتيب بان يأتي بكل من محتملات الظهر والعصر عقيب الآخر فإنه حال الاشتغال بكل من محتملات العصر غير