عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعي ، ( 1 ) ، وهو ( 2 ) مسلم ، ولذا ( 3 ) لا يجوز الاتيان بجميع محتملات العصر ( 4 ) ، وهذا ( 5 )
شرح
الاتيان بمحتمل الظهر يجوز الدخول في محتمل العصر ، وذلك لحصول الشرط ، وهو الترتيب على الظهر الواقعي على تقدير كونه واجبا للواقع .
( 1 ) اى المترتب على عدم الاتيان بالظهر عدم الاتيان بالعصر الواقعي لا محتمل العصرية فإنه ليس مترتبا على عدم الاتيان بالظهر الواقعي بل يجوز الدخول فيه ظاهرا مع احتمال الاتيان بالظهر وان لم يكن آتيا به في الواقع .
( 2 ) اى ترتب عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعي على عدم فعل الظهر الواقعي امر مسلم فإنه مقتضى اشتراط الترتيب بين الظهر والعصر .
( 3 ) اى لان اصالة بقاء الاشتغال وعدم فعل الواجب يوجبان عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعي .
( 4 ) بعد الاتيان بأحد محتملات الظهر اى لا يجوز الاتيان بعد اتيان الظهر المقصورة فقط بجميع محتملات العصر إذ حينئذ يتمسك باستصحاب عدم الاتيان بالظهر الواقعي ، ويقع العصر الواقعي قبل الظهر وهو باطل لانتفاء شرط العصر ، وهو الترتيب .
( 5 ) يعنى العصر المقصورة غير معلوم انه العصر الواقعي كي يقال : بعدم جواز الاتيان بها باصالة بقاء الاشتغال ، واصالة عدم فعل الظهر الواقعي .