باصالة بقاء الاشتغال بالظهر ، وعدم ( 1 ) فعل الواجب الواقعي .
وذلك ( 2 ) لان المترتب على بقاء الاشتغال وعدم فعل الواجب
شرح
( 1 ) اى باصالة عدم الاتيان بالواجب الواقعي الذي هو ظهر في المقام .
( 2 ) اى بيان عدم جواز التمسك باصالة بقاء الاشتغال ، وهذا إشارة إلى الجواب عن الاشكال المذكور . وملخصه : ان مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالظهر الواقعي عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعي ، وهو مما لا نزاع فيه ، واما جواز الاتيان بمحتمل العصر بعد الاتيان بمحتمل الظهر فلا يقتضى الاستصحاب عدمه لان منعه من الدخول في العصر انما هو من حيث عدم حصول الترتيب بين الواجبين ، والمفروض حصوله على تقدير المطابقة للواقع والامر به ، وهذا المقدار من احتمال الامر لو لم يكن مصححا للدخول في العصر لم يكن الدخول في الظهر أيضا جائزا إذ المصحح للدخول في الظهر أيضا هو احتمال الامر ، واحتمال المطابقة للواقع واستصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعي جار بالنسبة إلى كليهما ، وهو لو كان مانعا من الدخول لمنع من الدخول في كليهما .
وملخص الكلام : ان شرط الدخول في محتمل العصر هو الاتيان بالمحتمل الظهر لا بالظهر الواقعي .
نعم الاتيان بالظهر الواقعي شرط للدخول في العصر الواقعي ، واستصحاب عدم الاتيان بالظهر الواقعي يثبت عدم جواز الدخول في العصر الواقعي لا في محتمل العصر فإنه بعد