تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وهو الترتب على الظهر وان كانت مخالفة للواقع ( 1 ) لم ينفع وقوعها ( 2 ) مترتبة على الظهر الواقعية لان الترتب انما هو بين الواجبين واقعا ( 3 ) ، ومن ذلك ( 4 ) يظهر عدم جواز التمسك
شرح
( 1 ) بان كان الواجب الواقعي هي الظهر تماما ، فيكون العصر المقصورة لغوا ، فلا بد له من الاتيان بالعصر تماما بعد اتيانه بالظهر تماما . ( 2 ) اى وقوع العصر المقصورة مترتبة على الظهر الواقعية التي هي الظهر تماما على الفرض وتحقق باتيان جميع محتملات الظهر . ( 3 ) لا الواجب الظاهري الذي كان بحكم العقل والواجب الواقعي . ( 4 ) اى من أن الترتيب المعتبر شرعا انما هو بين الواجبين الواقعيين اى الظهر الواقعي والعصر الواقى ، وهذا في الحقيقة جواب عن اشكال مقدر ، وحاصل الاشكال هو ان المصلى بعد الاتيان بفعل بعض محتملات الظهر يشك في جواز دخوله في العصر من جهة الشك في انه هل أتى بالظهر الواقعي أم لا ؟ ومقتضى استصحاب بقاء اشتغال ذمته بالواجب الواقعي ، وعدم الاتيان بالظهر الواقعي هو عدم مشروعية الدخول في محتملات العصر ، إذ المفروض انه مترتب على الظهر الواقعي ومع احراز عدم الاتيان بالظهر الواقعي يكون الترتيب منتفيا الذي هو كان شرط مشروعية الدخول في العصر ، ومع انتفاء الشرط اعني الترتيب ينتفى المشروط اعني مشروعية الدخول .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 157 | الشيخ علي المروجي القزويني