وهو الترتب على الظهر وان كانت مخالفة للواقع ( 1 ) لم ينفع وقوعها ( 2 ) مترتبة على الظهر الواقعية لان الترتب انما هو بين الواجبين واقعا ( 3 ) ، ومن ذلك ( 4 ) يظهر عدم جواز التمسك
شرح
( 1 ) بان كان الواجب الواقعي هي الظهر تماما ، فيكون العصر المقصورة لغوا ، فلا بد له من الاتيان بالعصر تماما بعد اتيانه بالظهر تماما .
( 2 ) اى وقوع العصر المقصورة مترتبة على الظهر الواقعية التي هي الظهر تماما على الفرض وتحقق باتيان جميع محتملات الظهر .
( 3 ) لا الواجب الظاهري الذي كان بحكم العقل والواجب الواقعي .
( 4 ) اى من أن الترتيب المعتبر شرعا انما هو بين الواجبين الواقعيين اى الظهر الواقعي والعصر الواقى ، وهذا في الحقيقة جواب عن اشكال مقدر ، وحاصل الاشكال هو ان المصلى بعد الاتيان بفعل بعض محتملات الظهر يشك في جواز دخوله في العصر من جهة الشك في انه هل أتى بالظهر الواقعي أم لا ؟
ومقتضى استصحاب بقاء اشتغال ذمته بالواجب الواقعي ، وعدم الاتيان بالظهر الواقعي هو عدم مشروعية الدخول في محتملات العصر ، إذ المفروض انه مترتب على الظهر الواقعي ومع احراز عدم الاتيان بالظهر الواقعي يكون الترتيب منتفيا الذي هو كان شرط مشروعية الدخول في العصر ، ومع انتفاء الشرط اعني الترتيب ينتفى المشروط اعني مشروعية الدخول .