لا تقاوم سندا ، ودلالة لاخبار التخيير ( 1 ) .
المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب ( 2 ) بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما في صورة اشتباه الفائتة ( 3 ) ، أو القبلة ( 4 ) أو الماء المطلق ( 5 ) والأقوى هنا ( 6 ) أيضا وجوب الاحتياط كما
شرح
( 1 ) فيؤخذ بها لا باخبار الاحتياط .
ربما يقال : لا وجه لذكر المسألة الثالثة من مسائل الشك في التكليف ، وكان يناسب ذكرها في مبحث التعادل والترجيح .
والجواب عنه ان التخيير في معنى البراءة ، والمقصود من ذكره هنا ان المسألة المذكورة ليست من موارد الاحتياط بل من موارد التخيير الذي هو في معنى البراءة ، والبحث عنه مفصلا والتعرض لسائر الوجوه والأقوال موكول إلى مبحث التعادل والترجيح . فانتظر .