تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
لا تقاوم سندا ، ودلالة لاخبار التخيير ( 1 ) . المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب ( 2 ) بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما في صورة اشتباه الفائتة ( 3 ) ، أو القبلة ( 4 ) أو الماء المطلق ( 5 ) والأقوى هنا ( 6 ) أيضا وجوب الاحتياط كما
شرح
( 1 ) فيؤخذ بها لا باخبار الاحتياط . ربما يقال : لا وجه لذكر المسألة الثالثة من مسائل الشك في التكليف ، وكان يناسب ذكرها في مبحث التعادل والترجيح . والجواب عنه ان التخيير في معنى البراءة ، والمقصود من ذكره هنا ان المسألة المذكورة ليست من موارد الاحتياط بل من موارد التخيير الذي هو في معنى البراءة ، والبحث عنه مفصلا والتعرض لسائر الوجوه والأقوال موكول إلى مبحث التعادل والترجيح . فانتظر .

[ المسألة الرابعة في دوران الامر بين الواجب وغيره في الشبهات الموضوعية ]

( 2 ) بان كان الواجب مرددا بين المتباينين ، واشتبه بغيره من جهة اشتباه الموضوع . ( 3 ) بان علم اجمالا فوات احدى صلواته اليومية لكن لا يدرى أيها هي أهي الصبح ، أو الظهر ، أو العصر ، أو المغرب ، أو العشاء . ( 4 ) أي كما في صورة اشتباه القبلة بان لا يعلم المصلى ان القبلة وقعت في اى جهة من الجهات الأربع . ( 5 ) أي اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الماء المطلق بالماء المضاف بان كان اناء ان أحدهما مطلق ، والآخر مضاف ، واشتبه أحدهما بالآخر . ( 6 ) اى في دوران الامر بين الوجوب وغيره من جهة الشبهة