تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
فيهما ( 1 ) وجوب الاحتياط فافهم ( 2 ) . الثالثة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين ( 3 ) كما في بعض مسائل القصر والاتمام ( 4 ) فالمشهور فيه التخيير ( 5 )
شرح
وبالذات ، لا ما عرض له الاجمال . وملخص الكلام : ان المتأمل في كلام المحقق يعلم أن المحقق لم يكن موافقا لنا ولم يحكم بوجوب الاحتياط فيما دار امر الواجب بين امرين من جهة اجمال النص بالعرض الذي هو محل البحث . نعم هو حكم بوجوب الاحتياط في المجمل بالذات . ( 1 ) اى في مورد فقدان النص واجماله فتلخص ان مختار المصنف في موارد دوران الامر بين المتباينين من جهة فقدان النص أيضا هو وجوب الاحتياط ( 2 ) لعله إشارة إلى أن كلام الخوانساري ليس صريحا في المخالفة .

[ المسألة الثالثة في دوران الامر بين الواجب وغيره لتعارض النصين ]

( 3 ) اى لتعارض النصين . ( 4 ) كما إذا سافر أربعة فراسخ وبات فيه أقل من عشرة فإنه ورد فيه اخبار مختلفة ، والمشهور بحسب الفتوى فيها وجوب الاتمام ، والمشهور بحسب الرواية وجوب القصر . ( 5 ) يعنى التخيير الشرعي الظاهري في المسألة الأصولية ، ولا ينافي ذلك ما ذكرناه أنفا من أن المشهور هو وجوب الاتمام لان بنائهم على الاتمام للشهرة أو لغيرها من المرجحات كما أن فتوى المتأخرين على وجوب القصر مبنية على ترجيح اخبار القصر ، والحاصل ان المسألة ذات أقوال أربعة :