فيهما ( 1 ) وجوب الاحتياط فافهم ( 2 ) .
الثالثة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين ( 3 ) كما في بعض مسائل القصر والاتمام ( 4 ) فالمشهور فيه التخيير ( 5 )
شرح
وبالذات ، لا ما عرض له الاجمال .
وملخص الكلام : ان المتأمل في كلام المحقق يعلم أن المحقق لم يكن موافقا لنا ولم يحكم بوجوب الاحتياط فيما دار امر الواجب بين امرين من جهة اجمال النص بالعرض الذي هو محل البحث .
نعم هو حكم بوجوب الاحتياط في المجمل بالذات .
( 1 ) اى في مورد فقدان النص واجماله فتلخص ان مختار المصنف في موارد دوران الامر بين المتباينين من جهة فقدان النص أيضا هو وجوب الاحتياط
( 2 ) لعله إشارة إلى أن كلام الخوانساري ليس صريحا في المخالفة .