تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
المحصورة ( 1 ) شك واحد ولم يكن ( 2 ) فيه إلّا احتمال كون هذا حلالا وذاك حراما واحتمال العكس كان ( 3 ) الغاء احتمال الحرمة في أحدهما اعمالا له في الآخر وبالعكس ( 4 ) ، وكان الحكم
شرح
الحرمة في جميع المشتبهات ، وجعل محتمل الحلية فيها بمنزلة متيقن الحلية لاحتمال حلية جميعها في الواقع . وانما الكلام في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي . ( 1 ) أي في المشتبهين المقرونين بالعلم الاجمالي . ( 2 ) بيان لوحدة الشك . والحاصل : انه إذا شك في حلية أمور وكانت الشبهة فيها بدوية فكل واحد منها تعلق به شك مستقل والغاء الشك في أحدها لا يوجب البناء على حرمة الباقي لاحتمال إباحة الجميع ، وهذا بخلاف الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي فإنه ليس فيها إلّا شك واحد وهو احتمال كون هذا المشتبه حلالا أو مشتبه الآخر حراما ، واحتمال العكس أي بأن يكون المشتبه الآخر حلالا وهذا المشتبه حلالا فان الغاء احتمال الحرمة في أحد المشتبهين وجعله حلالا معناه جعل المشتبه الآخر حراما إذ بدون جعله حراما لا يمكن الحكم بحلية المشتبه الذي وجب الاجتناب عنه بعد العلم بوجود الحرام في البين . ( 3 ) جواب لقوله : « ولما كان في المشتبهين . . . » : اى الغاء احتمال الحرمة في أحد المشتبهين وجعله حلالا يكون اعمالا لاحتمال الحرمة في المشتبه الآخر والحكم بكونه حراما . ( 4 ) أي كان الغاء احتمال الحرمة في الآخر اعمالا له في أحدهما بمعنى الحكم في حلية المشتبه الآخر يكون مستلزما للحكم