تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ولو سلم ( 1 ) فظاهرها البناء على كون كل مشتبه كذلك ( 2 ) ، وليس الامر بالبناء على كون أحد المشتبهين هو الخل أمرا بالبناء على كون الآخر هو الخمر ( 3 ) ، فليس في الروايات من البدلية عين ولا أثر ( 4 ) . فتدبر ( 5 ) .
شرح
وبعبارة أخرى : غاية ما يستفاد من أدلة الأصول هو ان المشتبه حلال ظاهرا ، ولكن لا يستفاد منه انه ليس بخمر بل هو خل . هذا في الأصول الحكمية ، وكذا الكلام في الأصول الموضوعية فان البناء على كون أحد المشتبهين خلا باستصحاب مثلا لو كانت الحالة السابقة له هي الخلية لا يثبت كون المشتبه الآخر خمرا لان الأصول لا تثبت لوازمها العقلية . ( 1 ) أي لو سلم ظهور الاخبار في وجوب البناء على كون المشتبه هو الموضوع المحلل اى الخل مثلا . ( 2 ) اى كل مشتبه من المشتبهين موضوع محلل ، ولا يستفاد منها ان أحدهما محلل ، والآخر محرم . ( 3 ) لان أدلة الأصول لا تثبت لوازمها العقلية . ( 4 ) لما عرفت من أن غاية ما يستفاد منها هو الترخيص في ارتكاب المشتبه ، ولا يترتب عليها اللوازم العادية والعقلية . ( 5 ) لعله إشارة إلى أن الخصم لا يدعى دلالة الاخبار على البدلية بل هو يدعى استفادة ذلك في أطراف العلم الاجمالي بالتكليف من وحدة الشك في الشبهات المقرونة به ، ووجوده على البدل في كل واحد من الشبهات ، فمعنى الغاء الشك