تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
الظاهري ( 1 ) في أحدهما بالحل حكما ظاهريا بالحرمة في الآخر ، وليس معنى حلية كل منهما الا الاذن في ارتكابه والغاء احتمال الحرمة فيه المستلزم ( 2 ) لاعماله في الآخر . فتأمل ( 3 ) حتى لا يتوهم ان استعمال قوله كل شئ لك حلال بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي والشبهات المجردة استعمال ( 4 ) في معنيين . قلت ( 5 ) : الظاهر من الاخبار
شرح
بحرمة أحد المشتبهين . ( 1 ) أي كان الحكم بحلية أحد المشتبهين ظاهرا مستلزما لحكمه بحرمة الآخر ظاهرا . ( 2 ) أي الغاء احتمال الحرمة في أحد المشتبهين مستلزم لاعمال احتمال الحرمة في الآخر اى الحكم بحرمة المشتبه الآخر . ( 3 ) وجه التأمل هو ما عرفت من أن دلالته بالتخيير في موارد العلم الاجمالي انما هي من باب الالتزام العقلي لا من باب استعمال لفظ الحلال في الحديث في التخيير كي يقال إن استعماله في التعيين في الشبهات البدوية وفي التخيير في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي استعمال اللفظ في المعنيين . ( 4 ) خبر لقوله : « ان استعمال قوله » . ( 5 ) لما كان الاشكال المذكور مبنيا على كلتا المقدمتين : الأولى : ان مقتضى الأخبار الدالة على حلية محتمل الحرمة البناء على كون أحد المشتبهين الموضوع المحلل الواقعي . الثانية : ان مقتضى البناء على حلية أحد المشتبهين هو كون