تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وحلية ( 1 ) المشتبهات المقرونة بالعلم الاجمالي على البدل لان الرخصة ( 2 ) في كل شبهة مجردة ( 3 ) لا ينافي الرخصة في غيرها لاحتمال ( 4 ) كون الجميع حلالا في الواقع ، فالبناء على
شرح
موضوع مستقل لأصالة الحلية . والحاصل : ان المستفاد من الحديث المذكور حلية جميع الشبهات البدوية بالحلية التعيينية فان لفظ الحلال في الحديث مستعمل في الحلية التعيينية . ( 1 ) أي يستفاد من قوله ( ع ) « كل شيء حلال . . . » حلية الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي حلية على البدل أي حلية تخييرية ، لما عرفت من أن البناء على حلية أحد المشتبهين ينافي البناء على كون المشتبه الآخر أيضا حلالا ، بل لا بد حين البناء على كون أحد المشتبهين موضوع الحل البناء على كون الآخر موضوع الحرمة ، وهذا معنى قوله حلية المشتبهات على البدل أي لا يمكن الحكم بحلية جميع المشتبهات بل لا بد أن يحكم بحلية أحد المشتبهات على البدل أي تخييرا . ( 2 ) هذا دليل لما ذكره من أن المستفاد من قوله ( ع ) : « كل شيء لك حلال » حلية جميع المشتبهات البدوية . ( 3 ) أي شبهة مجردة عن العلم الاجمالي ، فان الرخصة في شرب أحد اناءات مشتبهة بالشبهة البدوية لا تنافى الرخصة في الشبهات الأخرى أيضا لاحتمال حلية جميعها في الواقع . ( 4 ) هذا دليل لعدم منافاة الرخصة اى انما قلنا إن الرخصة في كل شبهة لا تنافى الرخصة في الشبهات الأخرى لاحتمال . . .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 96 | الشيخ علي المروجي القزويني