تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
المذكورة ( 1 ) البناء على حلية محتمل التحريم ، والرخصة فيه ( 2 ) ، لا وجوب البناء ( 3 ) على كونه هو الموضوع المحلل ،
شرح
المشتبه الآخر هو الموضوع المحرم في المشتبهين المقرونين بالعلم الاجمالي . أشار المصنف إلى منع كلتا المقدمتين : اما منع المقدمة الأولى : فأشار إلى بطلانها بقوله : « الظاهر . . . » وملخصه : ان مقتضى الأخبار الدالة على حلية المشتبه هو مجرد الرخصة في الارتكاب ، وعدم حرمة المشتبه في الظاهر ، لا البناء على كون أحد المشتبهين هو الموضوع المحلل حتى يستلزم كون الآخر هو الموضوع المحرم . واما المقدمة الثانية : فأشار إلى بطلانها بقوله : « ولو سلم . . . » أي لو سلمنا ظهور الاخبار في وجوب البناء على كون المشتبه هو الموضوع المحلل فظاهرها البناء على كون كل واحد من المشتبهين هو الموضوع المحلل ، لا أن أحدهما محلل ، والآخر محرم بان يكون الآخر بدلا عنه فالبدلية المدعاة غير مستفادة من الاخبار ، وحيث إن هذا المعنى لا يتم في المشتبهين المقرونين بالعلم الاجمالي فتكون الأخبار المذكورة مختصة بالشبهات البدوية . ( 1 ) وهي الأخبار الدالة على اصالة الحلية في المشتبهات . ( 2 ) اى في محتمل التحريم . ( 3 ) أي ليس الظاهر من الأخبار المذكورة وجوب البناء على كون المشتبه هو الموضوع المحلل اى الخل مثلا لان الأصول انما هي لتشخيص الحكم الظاهري ، ولا تثبت موضوعه .