كون هذا المشتبه بالخمر خلا ( 1 ) لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر خلا ( 2 ) . واما الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الاجمالي والبناء على كونه ( 3 ) خلا لما يستلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الآخر فلا يجوز الرخصة فيه ( 4 ) جميعا .
نعم يجوز الرخصة فيه ( 5 ) بمعنى جواز ( 6 ) ارتكابه والبناء على أن المحرم غيره ، مثلا ( 7 ) الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين
شرح
( 1 ) بجريان أصالة الحل فيه .
( 2 ) وقد عرفت وجه عدم المنافاة .
( 3 ) أي البناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا مستلزم عقلا للبناء على كون المشتبه الآخر خمرا إذ بعد البناء على خلية أحد المشتبهين لا يمكن البناء على كون المشتبه الآخر أيضا خلا ، فان الحكم بكونهما خلين مناف للعلم بوجود الخمر في البين .
( 4 ) أي لا يجوز الرخصة في جميع المشتبهات المقرونة بالعلم الاجمالي تعيينا .
( 5 ) أي في المشتبه المقرون بالعلم الاجمالي ، لما بيّن عدم جواز الرخصة في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي تعيينا أراد أن يبين جواز ترخيصها تخييرا .
( 6 ) أي معنى جواز الرخصة في ارتكاب المشتبهات جواز ارتكاب أحدها والبناء على أن المحرم هو المشتبه الآخر .
( 7 ) أي الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الاجمالي مثاله مثل الرخصة . . .