تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الاحصاء في الشرعيات ، كما في الشبهة ( 1 ) غير المحصورة ، وكما لو ( 2 ) قال القائل في مقام الاقرار : هذا لزيد ، بل لعمرو فان الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمرو مع أن أحدهما ( 3 ) أخذ المال بالباطل ، وكذا يجوز للثالث ( 4 ) أن يأخذ المال من يد زيد
شرح
( 1 ) هذا مورد من الموارد التي وقعت المخالفة القطعية فيها فإنه يجوز ارتكاب جميع أطراف الشبهة في مورد الشبهة غير المحصورة ، مع أنه يحصل منه مخالفة قطعية في أطراف العلم الاجمالي . ( 2 ) هذا مورد ثان من الموارد التي ذكرها المصنف لوقوع المخالفة القطعية في الشرعيات للعلم الاجمالي . ( 3 ) اى أحد الأخذين اما اخذ المال لزيد ، واما اخذ قيمته لعمرو أخذ المال في مقابل الباطل لأنا نعلم اجمالا ان أحد المالين ليس للمقر له ، فالحكم بكون المال لزيد وقيمته لعمرو مخالفة قطعية للحكم الواقعي . والحاصل : ان في حكمهم في باب الاقرار بأخذ المال لزيد وقيمته لعمرو مخالفة قطعية للعلم الاجمالي بكون أحد الأخذين باطلا . ( 4 ) وهو خالد مثلا ، فيجوز له أن يأخذ المال من زيد إذا وهبه مثلا ، وقيمته من عمرو إذا وهبها ، مع أن خالد يعلم اجمالا ان أحد الموهوبين ، اما المال واما قيمته تصرف في مال الغير بغير اذنه لعلمه اجمالا بأن أحد الأخذين اخذ المال بالباطل . وهذا مورد ثالث وقعت فيه المخالفة القطعية للعلم الاجمالي في الشرعيات .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 63 | الشيخ علي المروجي القزويني