انه لو نهى المولى عبده ( 1 ) عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كثيرة ( 2 ) يعلم ( 3 ) بوجود زيد فيها لم يكن « 4 » ملوما وان صادف ( 5 ) زيدا ، وقد ذكرنا ان المعلوم بالاجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ( 6 ) ما ( 7 ) لا يؤثره مع الانتشار وكثرة الاحتمال كما قلنا : في سب واحد مردد بين اثنين أو ثلاثة ( 8 ) ومردد بين أهل بلدة ( 9 )
شرح
( 1 ) مفعول لقوله « نهى » .
( 2 ) صفة للأهل أي واحد من أهل كثيرة للقرية .
( 3 ) أي يعلم اجمالا ان زيد فيما بين أهل القرية .
( 4 ) جواب الشرط أي لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد لم يكن مذموما في معاملة مع واحد من أهل قرية .
( 5 ) أي صادف الواحد الذي عامله معه إلى زيد وكان هو زيدا في الواقع فإنه انما لا يكون ملوما مع أنه خالف العلم الاجمالي لان العقلاء لا يعتنون بمثل هذا العلم الاجمالي .
( 6 ) أي مع كون الشبهة محصورة .
( 7 ) مفعول لقوله : « قد يؤثر » أي العلم الاجمالي قد يؤثر تأثيرا في الشبهة المحصورة ولا يؤثر هذا الأثر في الشبهة غير المحصورة .
( 8 ) فان العلم الاجمالي بسب واحد منهما أو منهم يوجب تأثر كل منهم لكون الأطراف قليلا والاحتمال كذلك .
( 9 ) أي قلنا إن العلم الاجمالي بسب واحد من اثنين أو ثلاثة يوجب تأثر كل منهم بخلاف سب واحد من أهل القرية فإنه لا يوجب