ويمكن أن يقال : بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس ( 1 ) أن غير المحصور ( 2 ) ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى ( 3 ) حيث لا يعتنى العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل فيها ( 4 ) ألا ترى : ( 5 )
شرح
آخر الوقت لا مطلقا ، كما أن ترك التزويج لا بد من أن يلاحظ بالنسبة إلى مكان خاص وحينئذ قد يفرض تحققه في الشبهة المحصورة أيضا ، وبالجملة النسبة بين ما ذكره كاشف اللثام ومفتاح الكرامة وبين الشبهة غير المحصورة عموم من وجه إذ ربما يكون الشبهة غير محصورة مع أنه يمكن لا تؤدى إلى ترك الصلاة وترك التزويج وترك اكل اللحم ، وربما تؤدى إلى ترك المذكورات مع كون الشبهة محصورة وربما يتصادقان في مورد واحد .
( 1 ) من الوجوه التي ذكرناها لعدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة من أن المقتضى لوجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة غير موجود أي يمكن ان يقال : بملاحظة هذا الوجه الذي ذكرناه .
( 2 ) أي الشبهة غير المحصورة عبارة عما بلغ كثرة أطراف الشبهات إلى حد لا يعتنى العقلاء بالعلم الاجمالي بالحرام بين الشبهات .
( 3 ) الجار متعلق إلى قوله : « بلغ » أي بلغ إلى حد .
( 4 ) اى في الوقائع .
( 5 ) هذا شاهد لما ذكره من أن كثرة أطراف الشبهة توجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل فيها .