تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل وقد تقدم ( 1 ) بما لا مزيد عليه أن أخبار حل الشبهة لا تشمل صورة العلم الاجمالي بالحرام وثانيا لو سلمنا شمولها ( 2 ) صورة العلم الاجمالي حتى يشمل الشبهة غير المحصورة لكنها تشمل المحصورة أيضا وأخبار وجوب الاجتناب
شرح
المحصورة ليس أخبار التوقف والاحتياط كي يقال : ان مقتضى الجمع بين أخبار الاحتياط وأخبار الحلية هو حمل أخبار الحلية على الشبهة غير المحصورة فلا يكون الاحتياط فيها واجبا بل المدرك فيه هو حكم العقل بالوجوب من باب دفع الضرر المحتمل ، ولا ريب أن المناط المذكور موجود في الشبهة غير المحصورة أيضا فالعقل حاكم بوجوب الاحتياط في المشتبهات سواء كانت محصورة ، أو غير محصورة . ( 1 ) جواب عن سؤال مقدر . وحاصله : ان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وان كان موجبا لوجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة أيضا إلّا أنه مورود باخبار الحلية فان بعد دلالتها على الترخيص لا يبقى احتمال الضرر موجودا كي يحكم العقل بوجوب دفعه والجواب أنها لا تشمل صورة العلم الاجمالي بالحرام لان الغاية في الأخبار المذكورة أعم من العلم الاجمالي والتفصيلي فمعلوم الحرمة ولو اجمالا داخل في الغاية فلا يشمله المغيّى . ( 2 ) أي شمول أخبار الحلية . والحاصل : انا لو سلمنا شمول أخبار الحل بصورة العلم الاجمالي سواء كانت الشبهة محصورة ، أو غيرها . لكن أخبار الاحتياط تخصصها بالشبهة غير المحصورة