ولا يرد معه ( 1 ) حرج على الأغلب وان الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية اليسر فأي ( 2 ) مدخل للأخبار الواردة في أن الحكم الشرعي يتبع الأغلب في اليسر والعسر ، وكان ( 3 ) المستدل بذلك ( 4 ) جعل الشبهة غير المحصورة واقعة واحدة ( 5 ) مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط لولا العسر ( 6 ) لكن لما تعسر الاحتياط في أغلب الموارد على أغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلية ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي من ثبوت التحريم للموضوع المذكور .
( 2 ) أي بعد عدم كون عنوان الشبهة المحصورة موضوعا للحكم الشرعي وبعد كون الدليل الدال على حرمة كل واحد من الموضوعات المحرمة هو الدليل الخاص المتعلق بذلك الموضوع ، ولا يلزم من حرمتها حرج على الأغلب فيكون الأخبار الواردة في ان الأحكام الشرعية تدور مدار اليسر والعسر أجنبية عن المقام .
( 3 ) من حروف مشبهة الفعل .
( 4 ) أي المستدل بما دل على دوران الاحكام مدار العسر واليسر الغالبيين وجودا وعدما
( 5 ) كالعناوين المحرمة مثل الخمر ، والميتة .
( 6 ) كالحديد ، فان كون الاحتياط فيه موجبا للعسر رفع نجاسته .
( 7 ) حتى بالنسبة إلى المورد الذي لا يوجب عسرا على أغلب الناس وبالنسبة إلى المكلف الذي لا يكون الاحتياط حرجيا بالنسبة اليه .