التحريم في الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة ، والمرأة المحرمة المشتبهة في ناحية مخصوصة إلى غير ذلك من المحرمات ( 1 ) ولعل كثيرا ممن تمسك في هذا ( 2 ) المقام بلزوم ( 3 ) المشقة أراد المورد الخاص ( 4 ) كما ذكروا ذلك ( 5 ) في الطهارة والنجاسة .
شرح
الواقعي المشتبه بين أمور غير محصورة على حدته واستقلاله فلو لزم من الحكم بتحريمه عسر وحرج في أغلب الأوقات على أغلب المكلفين يلتزم بارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص هذا العنوان المحرم .
( 1 ) التي لا يلزم من الاجتناب عنها حين اشتباهها في أمور غير محصورة ضيق وحرج على الأغلب .
( 2 ) أي في الشبهة غير المحصورة .
( 3 ) الجار متعلق لقوله تمسك .
( 4 ) أي الشبهات غير المحصورة في باب النجاسات لا مطلق الشبهات غير المحصورة .
( 5 ) أي البحث عن الشبهة غير المحصورة ، أي الشاهد على أن مراد المستدلين بلزوم المشقة الغالبية على عدم وجوب الاحتياط هي الشبهات غير المحصورة في باب النجاسات أنهم ذكروا ذلك المبحث في باب الطهارة والنجاسة فإذا ثبت ان مرادهم من عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة هي الشبهة غير المحصورة في باب النجاسات فلا يلزم من رفع الحكم في ذلك المورد الخاص بالحرج رفع الحكم في غيره من موارد الشبهات غير المحصورة التي ليس في الاجتناب عنها حرج .