حكم فيها بحكم يدعى ( 1 ) أن الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس فيرتفع فيها مطلقا ( 2 ) بل هي ( 3 ) عنوان لموضوعات متعددة ( 4 ) لاحكام متعددة والمقتضى للاحتياط في كل موضوع ( 5 ) هو نفس الدليل الخاص التحريمى الموجود في ذلك الموضوع ، والمفروض أن ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلم
شرح
( 1 ) الجملة صفة لقوله : ( بحكم ) .
( 2 ) أي عن جميع الناس حتى عن المكلف الذي لا يكون الحكم بالاحتياط حرجيا بالنسبة اليه .
( 3 ) أي الشبهة غير المحصورة عنوان كلى في لسان الفقهاء .
( 4 ) كالخمر ، والميتة ، والنجاسة والأجنبية ، وغيرها من العناوين المحرمة فإنها موضوعات للاحكام الكلية المتعددة فان كل واحد من الموضوعات الذي تعلق به الحكم لو كان حرجيا لأغلب الناس ، يكون مرفوعا بأدلة العسر والحرج واما عنوان الشبهة غير المحصورة فلم يكون موضوعا لحكم شرعي كي يكون مرفوعا عند استلزامه العسر والحرج نعم لو كان موضوع الشبهة غير المحصورة ثبت عليه حكم شرعي تكليفي أمكن أن يلاحظ في ثبوته عليه غلبة اليسر ، ويكون غلبة العسر رافعة له .
( 5 ) كالخمر ، والنجس ، والغصب فان مقتضى للاحتياط في الخمر المشتبه بين أمور غير محصورة هو نفس قوله : « اجتنب عن الخمر » وفي النجس المشتبه هو قوله : « والرجز فاهجر » وفي الغصب المشتبه هو قوله : « لا تغصب » .