تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وفيه ( 1 ) : أن دليل الاحتياط في كل فرد من الشبهة ليس إلّا دليل حرمة ذلك الموضوع . نعم لو لزم الحرج من جريان حكم عنوان المحرم الواقعي في خصوص مشتبهاته غير المحصورة على أغلب المكلفين في أغلب الأوقات كان يدعى أن الحكم بوجوب الاحتياط عن النجس الواقعي مع اشتباهه في أمور غير محصورة يوجب الحرج الغالبي أمكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبهة لكن لا يتوهم من ذلك ( 2 ) اطراد الحكم بارتفاع
شرح
( 1 ) ملخص هذا الجواب عن المستدل الذي جعل عنوان الشبهة غير المحصورة واقعة واحدة يكون مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط أنه لم يقم دليل شرعي على وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة بعنوانها كي يلاحظ بان وجوب الاحتياط فيها مستلزم للعسر أم لا ؟ بل دليل الاحتياط في كل فرد من الشبهة ، كالخمر المشتبه بين أمور غير محصورة هو الدليل الدال على حرمة الخمر والمفروض انه غير مستلزم للعسر . نعم لو كان هذا مستلزما للعسر فإنه يرفعه . ( 2 ) أي لا يتوهم من الحكم بارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبهة بين الأمور غير المحصورة اسراء الحكم بارتفاع التحريم في سائر الموضوعات المشتبهة ، كالخمر المشتبه ، والمرأة المحرمة المشتبهة بل ينحصر الحكم بارتفاع التحريم بخصوص النجاسة المشتبهة . والحاصل : انه لا يمكن استخراج قاعدة كلية من هذا الموضوع المشتبه ، والحكم بارتفاع التحريم في كل شبهة غير محصورة بل يلاحظ كل عنوان المحرم