المراد به ( 1 ) لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب افراد المكلفين فيشمله ( 2 ) عموم
« يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ »
وقوله تعالى :
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
بناء ( 3 )
شرح
وملخصه توجيهه : هو ان المراد من لزوم المشقة والحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة هي المشقة النوعية والحرج النوعي بمعنى أن كل فعل كان حرجيا بالنسبة إلى غالب موارده في حق غالب المكلفين فحكمه مرفوع عن جميع موارده حتى المورد الذي لا حرج فيه أصلا في حق جميع المكلفين حتى عن المكلف الذي لا يكون الفعل في حقه حرجيا أصلا .
( 1 ) أي لعل المراد بلزوم المشقة لزوم المشقة في أغلب افراد الشبهة غير المحصورة لان بعض افرادها لا يشق فيه الاحتياط على أحد ، كما إذا علم اجمالا بنجاسة جبن من جبنات البلد فان اكل الجبن ليس من ضروريات العيش حتى يكون الاحتياط فيه حرجيا وذا مشقة .
( 2 ) أي يشمل أغلب افراد الشبهة غير المحصورة التي يكون الاحتياط فيها حرجيا عموم نفى العسر والحرج .
( 3 ) أي شمول عموم الآيات الدالة على نفى العسر والحرج لأغلب موارد الشبهة غير المحصورة التي يكون وجوب الاحتياط فيها حرجيا ومشقة ، مبنى على أن المراد من العسر والحرج المنفيين العسر والحرج النوعيين ، وقد عرفت معنى الحرج النوعي آنفا .
فلاحظ .