ممن تأخر عنه وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه ( 1 ) في الجملة ، وبالجملة فنقل الاجماع مستفيض ( 2 ) ، وهو ( 3 ) كاف في المسألة .
الثاني : ( 4 ) ما استدل به جماعة من لزوم المشقة ، ولعل ( 5 )
شرح
( 1 ) أي على عدم وجوب الاجتناب ولو في بعض الشبهات غير المحصورة ، كما إذا علم اجمالا بوجود ميتة في العالم فإنه لا يقتضى الاجتناب عن اللحم الموجود عنده بمجرد احتمال كونها هو اللحم الذي عنده .
( 2 ) وهو ما كان ناقله كثيرا لكن لم يبلغ حد التواتر .
( 3 ) أي نقل المستفيض كاف في مسألتنا التي هي مسألة فقهية إذ اصالة البراءة في الشبهات الموضوعية مسألة فقهية وان عنونت في الأصول وليست مسألة أصولية كي يقال : بعدم اعتبار الظن فيها . نعم هي أصولية في الشبهات الحكمية ، كما سيأتي تفصيلها في مسألة الاستصحاب .