تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
لان مقدمة المقدمة مقدمة ( 1 ) . المقام الثاني : في الشبهة ( 2 )
شرح
في وجوب الاجتناب عنه أيضا . ( 1 ) الاجتناب عن أحد المشتبهين انما يجب من باب كونه مقدمة علمية للاجتناب عن الحرام الواقعي والاجتناب عن المشتبه بأحد المشتبهين أيضا مقدمة علمية للاجتناب عن أحد المشتبهين فالعلم بالاجتناب عن الحرام الواقعي الذي يتوقف تحصيله على الاجتناب عن المشتبهين يتوقف على الاجتناب عن هذا المشتبه فلو لم يجتنب عنه لم يحصل العلم بالاجتناب عن أحد المشتبهين ، ولو لم يحصل العلم به لم يحصل العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعي فيجب الاجتناب عن المشتبه المذكور لكونه مقدمة علمية لمقدمة علمية للاجتناب عن الحرام الواقعي . والحاصل : ان الاجتناب عن المشتبه بأحد المشتبهين مقدمة علمية للعلم بالاجتناب عن أحد المشتبهين والاجتناب عن أحد المشتبهين مقدمة علمية للاجتناب عن الحرام الواقعي .

[ الثاني في الشبهة غير المحصورة ويدل على عدم وجوب الاجتناب فيها وجوه ]

( 2 ) الكلام هنا ، كالشبهة المحصورة تارة يقع في وجوب الموافقة القطعية ، وأخرى في جواز المخالفة القطعية ، وأشار إلى الأول هنا ، وإلى الثاني في التنبيهات . وتوضيح الحال في المقام يستدعى التكلم في مقامين : « الأول » في تحديد الموضوع وبيان المراد من الشبهة غير المحصورة . « الثاني » في بيان حكمها ومقتضى النظم الطبيعي تقديم