طهارة أحدهما ( 1 ) . ربما ( 2 ) يقال : ان الظاهران محل الكلام « 3 » في المحرمات المالية ( 4 ) ، ونحوها ، كالنجس لا في الأنفس ، والاعراض فيستظهر انه لم يقل أحد فيهما ( 5 ) بجواز الارتكاب وفيه نظر ( 6 ) .
التاسع : ان المشتبه بأحد المشتبهين ( 7 ) حكمه ( 8 ) حكمها
شرح
( 1 ) مقتضى الأصل في كل من الإناءين حرمة شربهما .
( 2 ) نسب هذا القول إلى صاحب هداية المسترشدين في آخر مسألة مقدمة الواجب .
( 3 ) في جواز ارتكاب ما عدى الحرام وعدمه .
( 4 ) كالمال المختلط بالحرام ، أو إذا كان بعض أطراف العلم نجسا .
( 5 ) أي في الأموال والأنفس .
( 6 ) وجه النظر أن مال المسلم كعرضه ودمه محترم وان كان الاهتمام بالأخيرين أشد ، وهذا المقدار لا يصلح للفرق ، ولعله إشارة إلى أن الذي اقتضت الضرورة حرمته ، ولم يقل أحد بجواز ارتكابه هو نفس عنوان المحرمات ، واما عند الاشتباه فلا ضرورة عليها .