تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
طهارة أحدهما ( 1 ) . ربما ( 2 ) يقال : ان الظاهران محل الكلام « 3 » في المحرمات المالية ( 4 ) ، ونحوها ، كالنجس لا في الأنفس ، والاعراض فيستظهر انه لم يقل أحد فيهما ( 5 ) بجواز الارتكاب وفيه نظر ( 6 ) . التاسع : ان المشتبه بأحد المشتبهين ( 7 ) حكمه ( 8 ) حكمها
شرح
( 1 ) مقتضى الأصل في كل من الإناءين حرمة شربهما . ( 2 ) نسب هذا القول إلى صاحب هداية المسترشدين في آخر مسألة مقدمة الواجب . ( 3 ) في جواز ارتكاب ما عدى الحرام وعدمه . ( 4 ) كالمال المختلط بالحرام ، أو إذا كان بعض أطراف العلم نجسا . ( 5 ) أي في الأموال والأنفس . ( 6 ) وجه النظر أن مال المسلم كعرضه ودمه محترم وان كان الاهتمام بالأخيرين أشد ، وهذا المقدار لا يصلح للفرق ، ولعله إشارة إلى أن الذي اقتضت الضرورة حرمته ، ولم يقل أحد بجواز ارتكابه هو نفس عنوان المحرمات ، واما عند الاشتباه فلا ضرورة عليها .

[ التاسع ان المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمها ]

( 7 ) كما إذا اشتبه أحد الثوبين المشتبهين بثوب ثالث فلم يعلم أن هذا طرف الشبهة أو ذلك بان كان أحد طرفي العلم الاجمالي ثوبان بقاء وان كان ثوب واحد حدوثا فيكون أطراف الشبهة متكثرا . ( 8 ) أي حكم المشتبه بأحد المشتبهين حكم نفس المشتبهين