تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وعلى هذا ( 1 ) فيحرم على الخنثى كشف كل من قبلية ( 2 ) لان أحدهما عورة قطعا ( 3 ) ، والتكلم ( 4 ) مع الرجال والنساء الا لضرورة ( 5 ) وكذا ( 6 ) استماع صوتهما وان جاز للرجال
شرح
( 1 ) أي على ما بيناه من عدم الفرق بين الخطاب الواحد وبين الخطابين في كون العلم الاجمالي منجزا فيجب على الخنثى الاحتياط ، لما عرفت أن مسألة الخنثى من قبيل الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين فيكون العلم الاجمالي منجزا في حقها . ( 2 ) أي آلتى الرجولية والأنوثية ، واما دبرها فعورة على كل تقدير حتى على الطبيعة الثالثة . ( 3 ) فهي تعلم اجمالا بتوجه خطاب إليها اما قوله : « يحفظوا فروجهم » واما قوله : « يحفظن فروجهن » ومقتضى علمها هو الاحتياط . ( 4 ) أي يحرم على الخنثى التكلم . . . على القول بحرمة تكلم الرجال مع النساء وحرمة تكلم النساء مع الرجال إذ هي اما رجل فيحرم عليه التكلم مع النساء ، اما امرأة فيحرم عليها التكلم مع الرجال فهي تعلم اجمالا بتوجه أحد الخطابين إليها ، ومقتضى علمها هذا أن لا تتكلم مع الرجال والنساء . ( 5 ) لان الضرورات تبيح المحظورات . ( 6 ) أي يحرم على الخنثى استماع صوت الرجال والنساء لأنها ان كانت امرأة فيحرم عليها استماع صوت الرجال وان كانت رجلا فيحرم عليه استماع صوت النساء فهي تعلم بتوجه خطاب مردد