تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
يحرم عليه ( 1 ) التزويج والتزوج ( 2 ) لوجوب احراز الرجولية في الزوج والأنوثية في الزوجة إذ الأصل عدم تأثير العقد ( 3 ) ووجوب حفظ الفرج ( 4 ) ، ويمكن أن يقال ( 5 ) : بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة ( 6 ) إليها ( 7 ) خصوصا حكم اللباس
شرح
( 1 ) أي على الخنثى ، والأنسب أن يؤتى بالضمير المؤنث . ( 2 ) اما حرمة التزويج على الخنثى إذ المزوج لا بد أن تكون الأنثى ، وهي لا بد أن تحرز في التزويج واما حرمة التزوج فلأن المتزوج الذي يقبل الزوجية لا بد أن يكون رجلا وهو غير محرز في الخنثى والشك في الرجولية والأنوثية يوجب الشك في صحة العقد ، والمرجع عند الشك فيه هي اصالة الفساد . ( 3 ) أي يستصحب عدم حصول الزوجية بسبب هذا العقد . ( 4 ) أي يستصحب وجوب حفظ الفرج عليها فإنه كان واجبا قبل العقد ويشك فيه بعده والاستصحاب يثبت وجوبه بعد العقد أيضا . ( 5 ) القائل هو صاحب الحدائق : وهو مع أنه من القائلين بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ذهب إلى البراءة في مسألة الخنثى بالنسبة إلى التكاليف المختصة بالرجال والنساء . ( 6 ) أي المختصة بالرجال والنساء . ( 7 ) الجار متعلق بقوله : « بعدم توجه . . . » أي بعدم توجه الخطابات إلى الخنثى وذكر في وجه عدم توجه الخطابات المختصة إلى الخنثى أمران : الأول : هو انصراف الخطابات المختصة بالرجال إلى غير الخنثى ، وكذا الخطابات المختصة بالنساء منصرفة إلى