والنساء استماع صوتها ( 1 ) بل النظر إليها لأصالة الحل ( 2 ) بناء ( 3 ) على عدم العموم في آية الغض ( 4 )
شرح
إليها فيجب ان لا تسمع صوتهما بمقتضى علمها الاجمالي .
( 1 ) الضمير في قوله : « صوتها » و « إليها » راجع إلى الخنثى .
( 2 ) لان كلا من الرجال والنساء يشك في جوار نظره إلى الخنثى فمقتضى اصالة حلية النظر هي الحلية .
( 3 ) أي التمسك باصالة الحل لجواز نظر الرجال إلى الخنثى مبنى على عدم العموم في الآية الدالة على حرمة النظر على الرجال أي لم تدل الآية على حرمة نظر الرجال إلى الخنثى وإلّا لم يصل مجال إلى الأصل العملي مع وجود العموم اللفظي إذ الأصل أصيل حيث لا دليل .
( 4 ) وهو قوله سبحانه :« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ . . . »« 1 » اختلف في عموم الآية بأنها هل تدل على حرمة نظر الرجال على الخنثى أم لا ؟ وجه العموم هو الاطلاق المستفاد من حذف المتعلق حيث لم يقيد الغض فيه بكون الغض عن غير الخنثى فهو باطلاقه يشمل الغض عن الرجال والنساء والخنثى غاية الأمر خرج منه نظر الرجل إلى أمثاله وإلى من يجوز النظر اليه من النساء فتبقى حرمة نظر الرجل إلى الخنثى مندرجة تحت اطلاقه .
واما وجه عدم العموم هو أن حذف المتعلق ليس من أسباب العموم والمحذوف المتعلق بالغض فيها هو النساء
هامش
( 1 ) سورة النور .