المتعلق بالمكلف ، وهذا العلم ( 1 ) قد ينشأ عن اشتباه المكلف به ، كما في المشتبه بالخمر ( 2 ) ، أو النجس ( 3 ) ، أو غيرهما « 4 » وقد يكون من جهة اشتباه المكلف ( 5 ) ، كما في الخنثى العالم اجمالا بحرمة أحد لباسى الرجل والمرأة عليه ، وهذا من قبيل ما إذا علم أن هذا الاناء خمر ، أو أن هذا الثوب مغصوب ( 6 ) وقد
شرح
فلولاه لم تكن معارضة بين الأصلين فاسناد المانع إلى العلم باعتبار انه هو السبب له .
( 1 ) أي العلم الاجمالي بالتكليف .
( 2 ) حيث إن اشتباه الخمر الذي هو المكلف به بالماء فيما إذا علم كون أحد الإناءين خمرا صار منشأ للعلم الاجمالي بوجود التكليف في البين .
( 3 ) كما إذا علم بان أحد الإناءين نجس فان المكلف به الذي وجب الاجتناب عنه هو النجس ، وكونه مشتبها بالماء صار منشأ للعلم الاجمالي بالتكليف في البين .
( 4 ) كالغصب ، كما إذا علم بغصبية أحد الثوبين فان اشتباه المكلف به وهو الثوب المغصوب الذي وجب الاجتناب عنه صار منشأ للعلم الاجمالي بالتكليف إذ لو لم يكن مشتبها لكان معلوما بالتفصيل .
( 5 ) أي تعلق أحد الخطابين بالخنثى معلوم اجمالا وان منشأ الاجمال هو الشك في أنها رجل أو امرأة .
( 6 ) وجه التشبيه هو الترديد في كل من المثالين بين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما في محل الاشتباه ، فكما يعلم اجمالا