السابع ( 1 ) قد عرفت أن المانع من اجراء الأصل في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الاجمالي ( 2 ) بالتكليف
شرح
صاحب الكفاية من عدم تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات .
ان قلت : ان المشروط مع العلم بتحقق شرطه في طرف العلم الاجمالي كالواجب المطلق في وجوب مقدماته العلمية .
قلت إن ثبت ذلك فهو يفيد المطلوب إلّا انه أول الكلام .
لكن يمكن أن يقال : ان لزوم تحصيل المقدمة العلمية ليس من آثار التكليف كي يقال إن بعد عدم كونه فعليا على أي تقدير لا يحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة العلمية بل هو من آثار العلم بالتكليف وهو فعلى فيحكم العقل بوجوب مقدماته العلمية إلّا ان العلم بمطلق التكليف لا يكون منشأ لحكم العقل بوجوب مقدماته العلمية بل هو من آثار العلم بالتكليف الفعلي المطلق أي على أي تقدير ، وهو منتف في المقام .