تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وعدمه ( 1 ) لاتحاد المناط ( 2 ) في وجوب الاجتناب . نعم قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات ، كما في مثل الحيض فان تنجز تكليف
شرح
يقال إنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها إذا كان الابتلاء دفعة » انتهى فان الابتلاء دفعة مع عدم وجود المشتبهات فعلا لا يكون إلّا لأجل اطلاق النهى وعمومه لجميع الأزمنة التي توجد فيها المشتبهات التدريجية . ( 1 ) أي لا فرق في وجوب الاجتناب وعدم وجوب الاجتناب بين أن تكون أطراف العلم الاجمالي موجودة فعلا وبين أن تكون موجودة تدريجا فإذا كان الابتلاء بأطرافها دفعة أي إذا كان جميع أطرافها محل الابتلاء فعلا بان كان التكليف فعليا على أي تقدير وغير مشروط بزمان خاص يكون العلم الاجمالي منجزا سواء كانت المشتبهات في أطراف العلم الاجمالي موجودة تدريجا ، أو فعلا . وإذا لم يكن التكليف في جميع أطرافها فعليا لا يكون العلم الاجمالي منجزا ، سواء كان المشتبهات مما يوجد تدريجا ، أو فعلا فالمعيار في تنجيز العلم وعدمه بكون الابتلاء فعلا وعدمه لا بفعلية وجود الأطراف وتدريجيته . ( 2 ) وهو العلم الاجمالي بالتكليف وفعليته على كل تقدير ، فبعد حصول العلم بالتكليف الذي يكون فعليا على كل تقدير يكون الاجتناب واجبا ، سواء كانت المشتبهات مما يوجد تدريجا ، أو فعلا .