تحصيل العلم ، لا عدم ( 1 ) وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي رأسا ، وحيث إن الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل بملاحظة ( 2 ) تعلق الطلب الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة في ترك هذا الذي رخص في تركه ( 3 )
شرح
ترك المقدمة العلمية عدم وجوب تحصيل المقدمة العلمية أي جواز ترك جميع المحتملات .
( 1 ) أي لا يلزم من ترخيص الشارع في المقدمة العلمية ، واذنه في ارتكاب بعض أطراف الشبهة عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي ، لما عرفت ، من أن الاجتناب عن الحرام الواقعي لا يتوقف على الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة كي يكون الاذن على ترك بعضها دليلا على الاذن في ترك الحرام الواقعي . بل يتوقف على الاجتناب عن أحدها إذا صادف الواقع . نعم حصول العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعي . يتوقف على الاجتناب عن جميع الأطراف ولذا يكون الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف دليلا على عدم وجوب تحصيل العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعي بل يكفى الموافقة الاحتمالية .
( 2 ) أي العقل حاكم بملاحظة تعلق الخطاب بالاجتناب عن الحرام على حرام في البين بوجوب تحصيل العلم بالاجتناب ، وهو يتوقف على الاجتناب عن جميع المحتملات .
( 3 ) أي الطلب المعلوم في البين يوجب عقلا ترتب العقاب على مخالفة هذا الفرد الذي رخص الشارع في تركه وذلك بملاك دفع الضرر ، والعقل بلحاظ هذا الطلب المنجز في البين يحكم بوجوب تحصيل العلم بالاجتناب عن الحرام الموجود في البين ،