بعضها ( 1 ) على البدل موجب لاكتفاء الامر بالاجتناب عن الباقي .
فان قلت ( 2 ) ترخيص ترك بعض المقدمات دليل على عدم
شرح
انما هو كون واحد من أطراف الشبهة بحيث لو فرض القطع بكونه حراما كان التكليف منجزا بالاجتناب عنه ، وهذا الملاك حاصل في صورة الاضطرار إلى واحد غير معيّن إذ لو فرض علمه تفصيلا بكون الحرام الواقعي هو هذا بالخصوص ، أو ذاك لا يمنعه الاضطرار عن التنجيز .
( 1 ) أي ترخيص بعض أمور مشبهة والحكم بجواز ارتكابه على البدل بحكم الاضطرار معناه ان الشارع اكتفى بالاجتناب عن باقي الأطراف عن الحرام الواقعي أي جعل بعض غير المعين من المشتبه بدلا عن الحرام الواقعي ، وهذا الذي ذكره في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر . وحاصل السؤال ان ظاهر كلامكم تنجز الحكم الواقعي في مورد الاضطرار إلى أحد المشتبهين غير معين ، ومعنى هذا عدم جواز الترخيص في ارتكاب بعض أمور مشتبهة على البدل والحال لا شبهة في جوازه .
وملخص الجواب : انه بعد تنجز الحكم الواقعي لو اذن المولى في ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي فهو يدل بالالتزام العقلي ان الشارع جعل البعض غير المعين بدلا عن الواقع ، واكتفى به في مقام الامتثال ، وهذا مما لا محذور فيه .
( 2 ) ملخصه : ان ترخيص الشارع لارتكاب بعض أطراف الشبهة دليل على عدم تعلق الإرادة الحتمية بالاجتناب عن الحرام الواقعي من غير فرق بين ترخيص البعض المعين ، أو المردد فان الاذن في