تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الاضطرار قبل العلم الاجمالي لان ( 1 ) العلم حاصل بحرمة واحد من أمور لو علم حرمته ( 2 ) تفصيلا وجب الاجتناب عنه ، وترخيص
شرح
ان وجوب الموافقة القطعية مما لا يمكن الالتزام به بعد الاضطرار إلى الجامع لان الموافقة القطعية انما تحصل بالاجتناب عنهما معا وهو طرح لأدلة الاضطرار ، وبالنتيجة يحكم على حرمة المخالفة القطعية ، وعدم وجوب الموافقة القطعية في هذه الصورة . ( 1 ) تعليل لوجوب الاجتناب عن غير المضطر اليه على تقدير وقوع الاضطرار على أحدهما غير المعيّن ، وبيان لمناط وجوب الاجتناب . وملخصه : ان الاضطرار إلى غير المعين لا يكون مانعا عن تنجز الخطاب بالنسبة إلى الحرام المعلوم في البين لأنه لو فرض انقلاب علمه الاجمالي بالعلم التفصيلي وعلم كون الحرام الواقعي هو هذا بالخصوص ، أو ذاك لم يمنع الاضطرار إلى ارتكاب أحدهما لا على التعيين عن الامر بالاجتناب عنه منجزا مثلا إذا كان هناك إناءان من ماء الرمان ، واضطر المكلف من جهة المعالجة إلى شرب أحدهما من غير فرق بينهما أصلا في رفع حاجته واضطراره ، ثم علم بوقوع قطرة من البول مثلا في أحدهما لم يكن اشكال في صحة توجيه الخطاب بالنسبة إلى النجس الواقعي . ( 2 ) أي لو علم حرمة واحد . . . أي العلم الاجمالي حاصل بحرمة واحد من المائعات لو علم تفصيلا ان واحد من المائعات حرام وجب الاجتناب عنه . والحاصل : ان مناط وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الاجمالي