تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
إرادة الحرام الواقعي ، ولا تكليف بما عداه . قلت ( 1 ) : المقدمة العلمية مقدمة للعلم واللازم من الترخيص فيها ( 2 ) عدم وجوب
شرح
ترك بعض المقدمات أي بعض الأطراف كاشف عن ارتفاع وجوب ذيها فإذا ارتفع الخطاب بالاجتناب عن الحرام الواقعي لا تكليف بما عدا الحرام الواقعي كي يجب الاجتناب عن باقي أطراف الشبهة . ( 1 ) وملخص الجواب : ان ترك جميع أطراف الشبهة والاجتناب عنها مقدمة علمية للاجتناب عن الحرام الواقعي ، وليس مقدمة لنفس الاجتناب عن الحرام الواقعي ضرورة ان الاجتناب عن الحرام الواقعي لا يتوقف على ترك جميع الأطراف بل يتوقف على الاجتناب عن أحد الأطراف إذا صادف الواقع . والحاصل : ان الاجتناب عن جميع الأطراف مقدمة علمية لا مقدمة وجودية ، والمقدمة العلمية مقدمة للعلم بترك الحرام الواقعي الذي يجب الاجتناب عنه ، وليست مقدمة للواجب الواقعي والحاكم على وجوب المقدمة العلمية هو العقل الحاكم بالاجتناب عن جميع أطراف الشبهة من جهة لزوم دفع الضرر المحتمل ، فاللازم من ترخيص الشارع في ترك بعض الأطراف اى ارتكابه رفع ايجاب تحصيل العلم من جهة استلزام اذنه رفع احتمال الضرر بالنسبة إلى مورد اذنه فيبقى احتمال الضرر في فعل باقي الأطراف فيجب بحكم العقل تركه دفعا لاحتمال الضرر ، ولا يكون معنى ترخيصه في بعض الأطراف عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي كي يقال إن الترخيص المذكور دليل على عدم إرادة الحرام الواقعي . ( 2 ) أي في المقدمة العلمية أي يلزم من ترخيص الشارع في