تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
فإذا شك في ثبوته ( 1 ) للملاقى جرى ( 2 ) فيه أصل الطهارة ، وأصل الإباحة . والأقوى الثاني ( 3 ) ، اما أولا ( 4 ) فلما ذكر ، وحاصله ( 5 ) منع ما في الغنية من دلالة وجوب هجر النجس على
شرح
وهو الملاقاة للنجس فيحكم بعد المسبب وهو تنجس الملاقى فالملاقي لاحد المشتبهين لا يحكم بنجاسته وذلك لعدم العلم بتحقق سببه وهو الملاقاة للنجس فيحكم بعدم المسبب ، وهو عدم تنجس الملاقى لاحد المشتبهين . ( 1 ) أي في ثبوت التنجس لملاقى أحد المشتبهين ، ومنشأ الشك في تنجس الملاقى بالكسر هو الشك في كون الملاقى بالفتح نجسا إذ المفروض انه أحد المشتبهين ، نعم لو كان ملاقيا لكلا المشتبهين يحكم بنجاسته إلّا انه خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام في ملاقى بعض أطراف الشبهة المحصورة لا في ملاقى جميع أطرافها إذ على هذا يحصل العلم التفصيلي بنجاسة الملاقى بالكسر . ( 2 ) جواب للشرط ، أي جرى في الملاقى بالفتح أصل الطهارة . ( 3 ) وهو أن الاجتناب عن النجس لا يراد به الا الاجتناب عن عين النجس ، ولا يدل على الاجتناب عن ملاقى أحد المشتبهين . ( 4 ) ولا يخفى ان المصنف لم يذكر عدل هذا الكلام صريحا أي لم يقل : واما ثانيا . ( 5 ) أي حاصل ما ذكر هو انما نمنع دلالة وجوب الاجتناب عن النجس على وجوب الاجتناب عن ملاقيه ، وملخص الكلام : انه استدل للقول بنجاسة الملاقى بوجوه ثلاثة ، هذا أحدها ، وتقريره