الخارجية كما استفيد ( 1 ) نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من امر ( 2 ) الشارع بالطهارة عقيبه ( 3 ) من جهة « 4 » استظهار أن الشارع جعل هذا المورد ( 5 ) من موارد تقديم الظاهر على الأصل ( 6 )
شرح
( 1 ) أي يكون المقام على هذا نظير نجاسة البلل المشتبه . . .
( 2 ) متعلق بقوله : « استفيد » أي كما استفيد نجاسة البلل المشتبه من امر الشارع بالطهارة بعد خروج البلل فان أمره بتطهير ما أصابه البلل المشتبه دليل على نجاسته ، ان شئت فقل :
ان الامر بالطهارة ارشاد إلى نجاسته .
( 3 ) أي عقيب خروج البلل .
( 4 ) أي أن نجاسة البلل المشتبه انما تستفاد من امر الشارع بالطهارة عقيبه من جهة انضمام امارة خارجية ، وهي الاستظهار من الأدلة أن الشارع قدم الظاهر على الأصل في المقام إذ مقتضى الظاهر أن البلل المشتبه قبل الاستبراء بول .
( 5 ) أي نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء .
( 6 ) حيث إن مقتضى الظاهر أن البلل قبل الاستبراء هي بقية البول ، ومقتضى الأصل عدم كونه بولا فإذا أمر الشارع بالوضوء عقيب خروج البلل يعلم منه انه قدم الظاهر على اصالة عدم البول .
وملخص الكلام : ان مجرد الامر بوجوب الاجتناب عن البول المشتبه لا يدل على وجوب الاجتناب عن ملاقيه ، وانما يدل عليه بانضمام قرينة خارجية أخرى ، وهي أمر الشارع بوجوب الطهارة ، فإنه ارشاد إلى كون البلل المشتبه بولا فيكون ملاقيه نجسا ،