عن العين ؟ وتنجس الملاقى للنجس حكم وضعي سببي ( 1 ) يترتب ( 2 ) على العنوان الواقعي من النجاسات ، نظير وجوب الحد للخمر ( 3 )
شرح
لا يشمل ما يلاقيه التزاما أي لا يدل على الملازمة بين وجوب الشيء وما يلاقيه ، فعلى الأول يكون دليل وجوب الاجتناب عن النجس دالا على وجوب الاجتناب عن ما يلاقيه بالملازمة العرفية ، وعلى الثاني لا يدل إلّا على وجوب الاجتناب عن عنوان النجس ، واما الملاقى فلا يستفاد حكمه من الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن النجس .
( 1 ) أي له سبب وهو الملاقاة للنجس .
( 2 ) خبر لقوله : « وتنجيس الملاقى » أي تنجس الملاقى للنجس يترتب على ملاقاته للنجس الواقعي .
( 3 ) كما أن وجوب إقامة الحد انما هو يترتب على عنوان شرب الخمر ، وهو سبب لحكم الشارع لوجوب الحد على شاربه فان علم بهذا السبب الشرعي الوضعي وجب ترتيب أثره عليه وإلّا فيرجع إلى اصالة عدم وجود السبب فيحكم بعدم المسبب فالشارب لاحد الإناءين المشتبهين لا يجوز إقامة الحد عليه وان كان معاقبا مطلقا على القول بحرمة التجرى أو عند المصادفة لعدم العلم بتحقق سببه وهو شرب الخمر .
كذلك تنجس الملاقى للنجس حكم وضعي يترتب على عنوان النجس الواقعي فان علم بملاقاته للنجس الواقعي يترتب عليه اثره ، وهو تنجس الملاقى وإلّا فيرجع إلى اصالة عدم وجود السبب ،