تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ولذا ( 1 ) استدل السيد أبو المكارم في الغنية على ( 2 ) تنجس الماء القليل بملاقات ( 3 ) النجاسة بما ( 4 ) دل على وجوب هجر النجاسات ويدل عليه ( 5 ) أيضا ما في بعض الأخبار من
شرح
المشتبه يد شخص ولاقت يد هذا الشخص الكتاب وهكذا فان دليل وجوب الاجتناب عن المشتبه يدل على وجوب الاجتناب عن الملاقى حتى الكتاب الذي لاقى النجس بوسائط . ( 1 ) أي ولذلك الذي قلنا من وجود الملازمة بين نجاسة الشئ وتنجس ملاقيه . والحاصل : أن فهم أبى المكارم الملازمة بينهما مؤيّد لما ذكرناه . ( 2 ) الجار متعلق بقوله : « استدل » . ( 3 ) الجار متعلق بقوله : « تنجس » . ( 4 ) متعلق بقوله « استدل » أي استدل أبو المكارم على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة ووجوب الاجتناب عنه بما دل على وجوب هجر النجاسات من الآية الشريفة فإنه لولا الملازمة بين وجوب الاجتناب عن شئ وبين وجوب الاجتناب عن ملاقيه لما تم الاستدلال بالآية الشريفة على وجوب الاجتناب عن الملاقى ، فيفهم من الاستدلال المذكور ان السيد أبا المكارم فهم الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الشئ وبين ما يلاقيه بحيث يكون الخطاب الدال على الاجتناب من المشتبهين بمدلوله الالتزامي دالا على الاجتناب عما يلاقى أحد المشتبهين . ( 5 ) أي الذي قلناه من الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الشئ وبين ما يلاقيه .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 277 | الشيخ علي المروجي القزويني