تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
الواقعي أو الحرام الواقعي بواسطة أمر متعلق بهما ليس من مقولة فعل المكلف ، كوجوب الاجتناب المتعلق بملاقى النجس بتوسط الملاقاة التي ليست من مقولة الفعل ، فإذا عرفت هذه الأقسام الثلاثة فاعلم . ان القسم الأول منها ينجز على المكلف بعد العلم الاجمالي بوجود الحرام ، أو النجس في البين من باب وجوب تحصيل المقدمة العلمية فيجب الاجتناب عن كلا المشتبهين . والقسم الثاني منها لا ينجز على المكلف ، فان شارب أحد المشتبهين لا يجرى عليه الحد كما مر تفصيله . وانّما النزاع في القسم الثالث ، وهو أن الملاقى لاحد المشتبهين هل يجب الاجتناب عنه أم لا ؟ ولا يخفى أن النزاع في هذا القسم صغروي وإلّا من جهة الكبرى فإنه أيضا كسابقه عند القوم فان الاجتناب عن الملاقى ليس من مقدمات العلمية للعلم بالاجتناب عن النجس في البين كي يجب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية ، ومبنى النزاع هنا بعد اتفاقهم على عدم الاشكال عندهم في وجوب الاجتناب عن نفس المشتبهين من باب المقدمة العلمية وعدم ثبوت الاحكام - التي تترتب على فعل متعلق بالحرام ، أو النجس ، كوجوب إقامة الحد على شارب الخمر - على أحد المشتبهين لعدم جريان المقدمية هو انه هل يكون الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الشيء والاجتناب عن ملاقيه بحيث يكون الخطاب الدال على وجوب الاجتناب عن شيء بالدلالة الأولية دالا