تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
لأنه ( 1 ) اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي ، اما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام ( 2 ) فلا يترتب عليهما ( 3 ) لعدم ( 4 ) جريان باب المقدمة فيها فيرجع فيها إلى الأصول الجارية في كل من المشتبهين بالخصوص فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب ، بل يجرى
شرح
الخمر وانطباقها على كل واحد من المشتبهين مشكوك ، ومع الشك الوجداني في انطباق الخمر المعلوم بالاجمال على كل واحد من المشتبهين لا مجال لترتب الآثار الشرعية المترتبة على الخمر المعلوم بالاجمال على كل واحد من المشتبهين بل لا بد في كل منهما من الرجوع إلى الأصل الجاري فيه من اصالة عدم حرمته وطهارته وعدم موجب الحد بشربه وعدم نجاسة ملاقيه . ( 1 ) أي وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين انما هو ثابت من باب تحصيل العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعي فلو لم يجتنب عنهما لا يحصل له العلم بأنه اجتنب عن الحرام الواقعي ، والحال ان الاشتغال اليقيني يقتضى العلم بالفراغ عنه عقلا ، وهو لا يحصل إلّا بالاجتناب عن كلا المشتبهين فالاجتناب عنهما واجب عقلا . ( 2 ) المعلوم بالاجمال في البين ، كالخمر المعلوم اجمالا فإنه لا يترتب عليه سائر آثاره من حرمة شربه ، أو بيعه ، أو وجوب الحد على شاربه . ( 3 ) أي على كل من المشتبهين . ( 4 ) أي انما قلنا بعدم ترتب سائر الآثار الشرعية المترتبة