شرح
أوردت عليه النقض المذكور .
وأورد عليه المحقق العراقي ص 342 بان التوهم المذكور تخيل فاسد ناش عن قلة التأمل لاحظ كلامه .
وذهب الأستاذ الأعظم إلى جريان البراءة في الطرف الذي هو محل الابتلاء .
بتقريب أن اطلاقات الأدلة الأولية الدالة على التكليف ليس لها ظهور في أول الأمر الا في المقدور من جهة القرينة القطعية العقلية ، وكذا ليس لها ظهور الا في موارد الابتلاء بناء على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف ، وحيث إنه لا يمكن الرجوع في الطرف المشكوك في كونه تحت القدرة أو في كونه المبتلى به إلى الاطلاقات لما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة أيضا لان كل مورد لا يكون قابلا لوضع التكليف فيه لا يكون قابلا للرفع أيضا فإذا احتملنا عدم القدرة أو عدم الابتلاء في بعض الأطراف لا يمكننا الرجوع إلى أدلة البراءة لكون الشبهة مصداقية وحينئذ لا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر وهو الطرف المحرز كونه تحت القدرة ومحلا للابتلاء لعدم المعارضة بين الأصلين في الطرفين .
ويرد عليه أولا : انه لا ملازمة بين عدم جواز التمسك بالاطلاق في المصداق المشتبه ، وعدم جواز التمسك بالبراءة فلو قال :
« أكرم العلماء » وشككنا في كون زيد عالما فلا يجوز التمسك