شرح
فهو معلوم النجاسة تفصيلا ، وخارج عن محل الكلام . وكذا لو فرضنا شيئين لاقى أحدهما طرفا من العلم الاجمالي ، والآخر لاقى الطرف الآخر منه فلا اشكال في وجوب الاجتناب عن كلا الملاقيين كوجوب الاجتناب عن نفس الطرفين لتوليد علم اجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين زائدا على العلم الاجمالي الأول المتعلق بنفس الطرفين فهذا الفرض أيضا خارج عن محل الكلام .
وتوضيح المطلب يحتاج إلى بسط الكلام أكثر من هذا فنقول :
نقلا عن الآشتياني بتوضيح منا : ان الحكم الشرعي المتعلق بالنجس الواقعي ، أو الحرام الواقعي على أنحاء :
منها : انه يتعلق بالنجس أو الحرام من حيث تعلقه بفعل المكلف أولا وبالذات كالحرمة المتعلقة بفعل المكلف الذي هو موضوع للنجس الواقعي ، أو الحرام الواقعي ، كحرمة الاكل فان الحرمة التي هي الحكم الشرعي تعلقت بالنجس من حيث إنه متعلق بفعل المكلف أولا بالذات فان الوجوب المستفاد من قوله :
« اجتنب عن النجس » متعلق بالنجس من حيث تعلق النجس بفعل المكلف بلا واسطة .
ومنها : انه يتعلق بفعل المكلف بواسطة فعل لمكلف آخر متعلق بالحرام ، كوجوب إقامة الحد الذي يتعلق بالخمر من حيث الشرب المتعلق به فان الوجوب العارض على إقامة الحد متعلق بفعل الحاكم بواسطة شرب الخمر الحاصل من مكلف آخر .
ومنها : انه يتعلق بفعل المكلف الذي هو موضوع للنجس