تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
المحرم ( 1 ) الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون ( 2 ) على كل تقدير متعلقا لحكم واحد أم لا ؟ مثلا إذا كان أحد المشتبهين ثوبا ، والآخر مسجدا ( 3 )
شرح
( 1 ) كالخمر . ( 2 ) أي أن يكون عنوان المحرم الواقعي ، أو النجس الواقعي على كل تقدير - أي كان في أي واحد من المشتبهين - متعلقا لحكم واحد ، كما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين فان النجس الواقعي في أي الإناءين كان حكمه هو حرمة الشرب . وملخص كلامه : أنه هل يشترط في كون العلم الاجمالي منجزا في الشبهة المحصورة ان يندرج كل واحد من المشتبهين على تقدير كونه هو المحرم الواقعي تحت عنوان واحد بان يكون نفس الخطاب معلوما تفصيلا ، وموضوعه كذلك وانما وقع الاشتباه في مصداق موضوع في الخارج ، كاندراج كل واحد من الإناءين المشتبهين تحت قوله : « اجتنب عن النجس على تقدير كونه هو النجس في الواقع أو لا يشترط ذلك ؟ بل يكفى كونه مرددا بين عنوانين مرددين » . ( 3 ) أي ما يسجد عليه بان يعلم اجمالا بأنه اما هذا الثوب نجس ، واما التراب الذي يسجد عليه . ولا يخفى ان هذا مثال لما لم يكن المشتبهان تحت عنوان واحد ولم يكن الخطاب معلوما بالتفصيل بل كان المعلوم بالاجمال مرددا بين عنوانين مرددين حيث لا يعلم أن المتنجس المعلوم في البين هو عنوان الثوب ، أو التراب .