تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وغير ذلك ( 1 ) ، بضميمة ( 2 ) حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل . واما ثانيا : فلانه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة ( 3 ) ، ولم يعلم الفرق بين تردد النجس بين ظاهر الاناء وباطنه ( 4 ) ، أو بين الماء وقطعة من الأرض ( 5 ) ، أو بين الماء
شرح
العناوين المحرمة الواقعية ، فإنها بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يدل على وجوب اجتناب عن المشتبهين بلا شبهة ، ولا خدشة . ( 1 ) من العناوين المحرمة ، كالدم ، والقمار ، والغناء . ( 2 ) أي أدلة وجوب الاجتناب بضميمة حكم العقل تدل على وجوب الاجتناب عن المشتبهين ، واما بدونها فلا تعرض لها لحكم العناوين المشتبهة ، بل الدليل في الحقيقة هو حكم العقل بعد فرض وجود أدلة الاجتناب عن العناوين المحرمة . ( 3 ) وملخص كلامه ان اشتراط الاندراج تحت حقيقة واحدة لا بد أن يكون عن دليل شرعي ، ومن البعيد تعليق الشارع الحكم بأمر غير منضبط ، والمراد من عدم الضابط لما ذكره هو عدم الضابط له من حيث إن المدار في اندراج المشتبهين تحت حقيقة واحدة هل هو دخولهما تحت صنف أو نوع أو جنس قريب أو بعيد أو ابعد لعدم ورود نص في ذلك ليؤخذ بمقتضاه . ( 4 ) الذي هو من الشبهة المحصورة . ( 5 ) التي هو من الشبهة غير المحصورة إذ لا يعلم أن الأرض المحتمل وقوع النجاسة فيها أي نقطة منها فان فيها محتملات كثيرة .